بنك المعلومات 100
اهلاً وسهلاً بك نتمنى ان تصبح صديق لنا قم بالتسجيل بالمنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

بنك المعلومات 100
اهلاً وسهلاً بك نتمنى ان تصبح صديق لنا قم بالتسجيل بالمنتدى
بنك المعلومات 100
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

سحابة الكلمات الدلالية

المياه  بواسطة  تنقية  

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



المواضيع الأخيرة
» قناة تيليجرام رومانسية
حقوق المرأة في القانون العراقي Emptyالإثنين يناير 25, 2016 5:32 pm من طرف سيف العامري

» حبيبات الفول تجعل تحفيز النمو حقيقة
حقوق المرأة في القانون العراقي Emptyالخميس ديسمبر 25, 2014 4:14 pm من طرف سيف العامري

» فوائد الشاي الاخضر
حقوق المرأة في القانون العراقي Emptyالأربعاء ديسمبر 03, 2014 4:51 pm من طرف سيف العامري

» تحديد الاعطال في الدوائر الالكترونية المتكاملة
حقوق المرأة في القانون العراقي Emptyالأربعاء ديسمبر 03, 2014 4:43 pm من طرف سيف العامري

» المآتم الحسينية حاضرها وماضيها
حقوق المرأة في القانون العراقي Emptyالثلاثاء ديسمبر 03, 2013 2:10 pm من طرف سيف العامري

» شعر رومانسي جميل
حقوق المرأة في القانون العراقي Emptyالإثنين أكتوبر 07, 2013 5:30 pm من طرف سيف العامري

» شعر عراقي جميل
حقوق المرأة في القانون العراقي Emptyالإثنين أكتوبر 07, 2013 5:29 pm من طرف سيف العامري

» شعر شعبي عراقي
حقوق المرأة في القانون العراقي Emptyالإثنين أكتوبر 07, 2013 5:28 pm من طرف سيف العامري

» شعر شعبي عراقي
حقوق المرأة في القانون العراقي Emptyالإثنين أكتوبر 07, 2013 5:27 pm من طرف سيف العامري


حقوق المرأة في القانون العراقي

اذهب الى الأسفل

حقوق المرأة في القانون العراقي Empty حقوق المرأة في القانون العراقي

مُساهمة  سيف العامري الجمعة أكتوبر 07, 2011 6:07 pm

حقوق المرأة في القانون العراقي

قبل الدخول في الموضوع لابد من القول أن وضع المرأة في العراق تدهور بصورة خطيرة منذ الانقلاب العسكري في تموز 1968 وما يزال يتدهور بصورة تنذر بالخطر وبخاصة بعد العدوان على دولة الكويت واشتعال الحرب الثانية في الخليج عام 1991. وقد تأشر ذلك التدهور والانتهاكات لحقوق المرأة من خلال المئات من الأدلة ومنها ما وثقته منظمة العفو الدولية والمنظمات غير الحكومية المحايدة.وهذه الانتهاكات مخالفة صريحة للدستور والقوانين والالتزامات الدولية يتحمل المسؤولية فيها نظام صدام.
ففي الدستور العراقي المؤقت لعام 1970 ورد في المادة 11 على أن الأسرة نواة المجتمع وتكفل الدولة حمايتها ودعمها وترعى الأمومة والطفولة (7 ),كما نصت المادة 19 على ما يلي: ( أ- المواطنون سواسية أمام القانون , دون تفريق بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين . ب - تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون ).كما تأكدت هذه المبادئ في دستور عام 1990 الذي حذفت منه عبارة مؤقت .غير أن هذه النصوص وغيرها من نصوص الدستور العراقي ذات الصلة ليست إلا حبرا على ورق , لا بل جرى مخالفتها وخرقها بصورة خطيرة من الناحتين التشريعية والواقعية حيث لم تتحقق أية مساواة بين الجنسين في المجتمع واستمرت سياسة العنف
والاضطهاد ضد المرأة العراقية بصورة منتظمة تستدعي تدخل المنظمة الدولية لوقف هذه الانتهاكات التي فاقت في بعض جوانبها القاسية سياسة حكومة طالبان الأفغانية البدائية في إلغاء حقوق المرأة كبشر له حقوق إنسانية كما سنبين ذلك.
هذا فضلا عن عدم وجود التناسق والتوافق بين نصوص الدستور والتشريعات النافذة .ولهذا سوف نعرض إلى جانب من بعض هذه التشريعات التي تكشف عن إهدار حقوق المرأة العراقية ويتحمل مسئوليتها نظام صدام.
أولا – موضوع منع المرأة من السفر ( مخالفة دستورية وقانونية )

اصدر النظام قرارات متعددة مخالفة لحقوق الإنسان تقييد أو تمنع أو تصادر الحقوق الأساسية للبشر ومنها منع المرأة من السفر خارج العراق حتى ولو كانت تحمل أعلى شهادة أكاديمية إلا مع شخص محرم وهو قرار اعتبر المرأة ناقصة الأهلية بينما أجاز النظام للشخص البالغ سن الرشد حق السفر خارج العراق لوحده حتى ولو كان بدون تحصيل دراسي ولا نعرف الحكمة التي دفعت رئيس النظام إلى إصدار هكذا تشريع مخالف لحقوق الإنسان وتهدر من آدمية المرأة ولهذا لابد من إلغاء هذا القرار ومساواة المرأة مع الرجل في التمتع بحق السفر دون قيد . كما لابد من رفع قيود السفر عن المواطن وإلغاء قيد الموافقة المسبقة من أجهزة الدولة للحصول على حق المغادرة .

ثانيا – حقوق المرأة المهدرة في القانون المدني العراقي
ليس هناك أدنى شك في ان القانون المدني العراقي عمل كبير الأهمية وبالغ الأثر في تنظيم المعاملات المالية , بذلت في إعداده جهود مضنية حيث شكلت لجنه أولى عام 1933 أعقبتها لجنه أخرى في سنه 1936 لوضع مشروع تمهيدي للأحكام المتعلقة تمهيدي بعقد البيع , إلا أن الجهود توقفت حتى صيف عام 1943 إذ عهدت مهمة إنجاز مشروع للقانون المدني العراقي يحل محل مجلة الأحكام العدلية وتشريعات أخرى للجنة من كبار رجال القانون في العراق برئاسة الأستاذ الجليل السنهوري استغرق عملها 3 سنوات .

وإذا كان القانون المدني العراقي هو أول قانون مدني عربي يتلاقى فيه الفقه الإسلامي مع القوانين الغربية جنبا إلى جنب في الكم والكيف وهي من اخطر التجارب في تاريخ في تاريخ التقنين المدني الحديث كما وصفها الأستاذ الجليل السنهوري , فأن هذا لا يعني أن القانون المدني العراقي الذي صار نافذ المفعول عام 1953 قد جاء متكاملا وخاليا من الثغرات أو انه حقق التناسق الداخلي والتوافق الخارجي فقد تضمن - فيما يخص حقوق المرأة – نصوصا عديدة أهدرت فيها هذه الحقوق ولم تجعلها متساوية مع حقوق الرجل مما يوجب تعديلها وتحقيق التوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية .

ومن ذلك مثلا موضوع النسب وحمل الاسم الذي حصر في الذكور دون الإناث كما حرم القانون المدني ألام من الولاية على الصغير في المادة 102 حيث جاء مثلا ( ولي الصغير أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة ). ففي هذا النص إنكار واضح لدور آلام وهو غير جائز إذ كيف يقدم مثلا وصي الأب ووصي الجد على ألام التي قد تكون هي الوصية إذا وافقت المحكمة على ذلك بينما نعتقد بضرورة تقديم آلام على غيرها أو ترك الأمر للمحكمة لتقدير مصلحة الطفل كما لابد من تعديل قانون رعاية القاصرين لكي ينسجم مع ضرورة احترام حقوق المرأة والرجل في الولاية والوصاية. وهناك نصوص أخرى مهمة تحتاج للتعديل أو الحذف لكي تنسجم مع الدستور ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ثالثا – حقوق المرأة المهدرة في قانون الأحوال الشخصية العراقي

يعود قانون الأحوال الشخصية العراقي إلى عام 1959 وقد جرى تعديله مرات متعددة , غير ان هذه التعديلات لم تلتفت الى حقوق المرأة المهدرة في القانون والتي تتناقض مع القيمة الإنسانية للمرأة ومع دورها في الحياة وذلك لان هناك الكثير من النصوص التي تتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع القواعد الدستورية فضلا عن تعارضها مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة .وإذا كان من الصعب التعرض لجميع هذه الحقوق المهدرة في قانون الأحوال الشخصية العراقي إلا إننا سوف نشير إلى البعض منها أملين الاهتمام بها وتعديلها في عراق المستقبل بما ينسجم مع المجتمع المدني الجديد في عراق ما بعد صدام .
ولعل من أهم النصوص التي وردت في القانون المذكور والتي تهدر حقوق المرأة هو موضوع تعدد الزوجات ( م 3 ) وحصر الطلاق بيد الزوج وكذلك ضرورة إلغاء أحكام النشوز لان الزواج يقوم على التراضي في العيش والتفاهم الإنساني لا الإكراه وكذلك أحكام ما يسمى بيت الطاعة والبيت الشرعي للمرأة التي ترفض استمرار الزوجية فالزواج يقوم على أساس حق الاختيار كما يجب تعديل المادة 25 من القانون التي تحرم الزوجة من النفقة إذا تركت بيت الزوجية بلا أذن الزوج او إذا حبست عن جريمة أو دين او إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي حيث يجب تحقيق المساواة بين الطرفين في الحقوق والواجبات .وكذلك ضرورة إلغاء المادة 26 من القانون لان القواعد الإنسانية توجب منع تعدد الزوجات .وكذلك تعديل نص المادة 27 من القانون .
رابعا – حقوق المرأة المهدرة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنه 1969

وردت العديد من النصوص القانونية في قانون العقوبات العراقي التي تكشف عن انتهاكات خطيرة لحقوق المرأة هذا الى جانب عشرات القرارات الصادرة من رئيس النظام المخالفة للدستور وللالتزامات الدولية ولعل أهم هذه الانتهاكات هي:
1- عقوبة الإعدام للمرأة في قانون العقوبات وخارج نطاق القضاء حيث تجري عملية الإعدام للمرأة حسب قانون العقوبات العراقي نظرا لوجود هذه العقوبة التي طالبنا بإلغائها من القانون .كما جرت وتجري عمليات الإعدام بصورة خطيرة بدون محاكمة وتنفذ من أشخاص يطلق عليهم ( فدائيو صدام ) بوسيلة السيف حيث يقطع الرأس والجسد بكل وحشية وهو جريمة خطيرة ضد حقوق الإنسان لا يجوز السكوت عنها ويجب محاسبة الفاعلين عنها وتعويض المتضررين حسب القانون . إذ لا يجوز القيام بهذه الأعمال الهمجية مهما كانت الذرائع .هذا إلى جانب عمليات القتل و الاغتصاب والتعذيب المستمرة ضد المرأة في سجون النظام الأمر الذي يوجب إرسال فرق التفتيش لفحص واقع حقوق الإنسان في العراق وتقديم الفاعلين إلى القضاء الوطني أو الدولي .
2-جريمة الزنا والقتل بدافع الشرف وتفاوت الحماية القانونية بين الرجل والمرأة
من المعلوم أن قانون العقوبات جعل هناك تفاوتا في الحماية القانونية بين الرجل والمرأة في هذه الجريمة وانحاز الى جانب الرجل ووضع عقوبات قاسية جدا على المرأة وصلت إلى حد إزهاق روحها من دون عقاب على الفاعل او بعقاب خفيف لا يتناسب مطلقا مع الجريمة المرتكبة بحجة أن القتل وقع بباعث شريف وهو غسل العار لارتكاب المرأة الزنا حيث منح القانون هذه الحماية للرجل دون المرأة فلا يجوز مثلا للمرأة أن تتذرع بان القتل الذي حصل منها لغسل العار بسبب ارتكاب الزوج مثلا جريمة
الزنا في بيت الزوجية فان ارتكبت هذه الجريمة عدت مرتكبة لجريمة القتل العمد !! بينما إذا ارتكبها الرجل ( الزوج أو أحد المحارم ) يعاقب بعقوبة قد تصل الى 6 شهور مع وقف التنفيذ للعقوبة !! كما حصل في جريمة دهوك التي ارتكبها العم ضد ابنه شقيقه لمجرد الشك في سلوكها . ولهذا لابد من تعديل القانون وتحديد مفهوم الشرف وعدم السماح للرجل في أن يستفيد من هذه الحماية القانونية في ارتكاب هذه الجريمة بحجة غسل العار وتبييض الشرف .
3- إلغاء النصوص المتعلقة بتأديب الزوجة فقد جاء في المادة 41 من قانون العقوبات العراقي مايلي :لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا للحق 1- تأديب الزوج زوجته ….) على أساس أن التأديب من الزوج للزوجة هو استعمال لحق مقرر قانونا للزوج فقط دون الزوجة وله أن يضربها كجزء من التأديب ويهجرها كذلك وهو ما يتنافى وحقوق الإنسان والآدمية والقيم الإنسانية .فالضرب هو سوء معاملة ولا يجوز اللجوء إلى هذه الوسيلة من أي طرف ولأي سبب كان وهو يعد جريمة يستحق الفاعل العقاب إذا ثبت ارتكابها .

خامسا – حقوق المرأة المهدرة في قانون الوظيفة العامة وقانون المعهد القضائي
لابد من الاعتراف أن هناك إهدارا لحقوق المرأة في ظل نظام صدام ولابد من إعادة النظر في قوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة ومنها قانون المعهد القضائي بما يوفر فرص متساوية للعمل بين الرجل
والمرأة ووفقا للدستور والقانون والالتزامات الدولية وضرورة تحقيق المساواة في الأجور بين المرأة والرجل حيث لا توجد مثل هذه المساواة في العراق في ظل نظام صدام الى جانب انعدام حقوق المرأة في التقاعد والضمان الاجتماعي والضمان الصحي وحرمان المرأة من فرص كثيرة في التعليم ومختلف مجالات الحياة وهو خلل خطير وتعطيل لدور المرأة وهي نصف المجتمع .

كما لا يجوز حرمان المرأة من تولي بعض الوظائف مثل القضاء او المناصب العليا في الدولة وهو مخالفة خطيرة للدستور والقانون ولحقوق الإنسان ولهذا لابد من إجراء مسح شامل للقوانين التي تهدر حقوق المرأة في ميدان الوظيفة العامة و قانون المعهد القضائي وقوانين الخدمة الأخرى .
وهنا لابد من نشير إلى أن حكومة إقليم كردستان أصدرت سلسلة من القوانين والقرارات المهمة التي تعدل من وضع المرأة الحقوقي سواء على صعيد العمل الوظيفي للمرأة والمساواة في فرص العمل ورفع مكانه المرأة ام بالنسبة لما يسمى بجرائم غسل العار والقتل بدافع الشرف أو حماية حقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة إلا انه ما يزال هناك خطوات كبيرة في هذا الميدان لابد من القيام بها وتعديل القوانين بما يحقق المساواة في الحقوق والواجبات. كما إننا لابد من نشير إلى أن القياد الكردية الموقرة , الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة الزعيم المناضل مسعود البارزاني , وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الأستاذ مام جلال الطالباني , تبذل جهودا قيمة



وحثيثة على صعيد تحسين وضع حقوق المرأة في كردستان العراق وهما يدركان جيدا المسؤولية الوطنية والتاريخية والقانونية في هذا الميدان رغم المشكلات الكثيرة التي ما تزال تعاني منها كردستان العراق بفعل سياسة الأنظمة القمعية الضيقة الأفق ضد الشعب الكوردي والجروح التي يعاني منها.













المصـــــادر


http://www.iraq4all.dk/Book/Fa'9el/weman2.htm

سيف العامري
سيف العامري
مدير
مدير

عدد المساهمات : 104
نقاط : 5278
تاريخ التسجيل : 03/10/2011
العمر : 36

https://bank1.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى